أو لم يعجز ( قال مالك ) وإنما الموز عندي بمنزلة البقل * ( قلت ) * أرأيت الموز إذا حل
بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثني بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ( قال ) ذلك
جائز * ( قلت ) * فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة ( قال )
هذا جائز أيضا لان ما يطعم سنة هو معروف * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) نعم
* ( قال ) * وقال مالك لا بأس بأن يشترى الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه
* ( قلت ) * أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك ( قال ) نعم وأصل قولهم في
المساقاة أن كل شئ يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه ( قال )
وكل شئ قائم إنما تجني ثمرته والأصل ثابت أو غير ذلك إذا كان إنما تجني ثمرته إذا
كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة * ( قلت ) * فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما
* ( قلت ) * ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول ( قال ) ليس هما بمنزلة
الأصول إنما هما بمنزلة البقول بطنا بعد بطن * ( قلت ) * والبقول أتجوز
فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة
والله سبحانه وتعالى أعلم
( تم كتاب المساقاة بحمد الله وعونه وصلى الله )
* ( على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) *
* ( ويليه كتاب الجوائح ) *
المدونة الكبرى — صفحة 24
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٤