تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
أو لم يعجز ( قال مالك ) وإنما الموز عندي بمنزلة البقل * ( قلت ) * أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثني بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ( قال ) ذلك جائز * ( قلت ) * فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة ( قال ) هذا جائز أيضا لان ما يطعم سنة هو معروف * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) نعم * ( قال ) * وقال مالك لا بأس بأن يشترى الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه * ( قلت ) * أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك ( قال ) نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شئ يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه ( قال ) وكل شئ قائم إنما تجني ثمرته والأصل ثابت أو غير ذلك إذا كان إنما تجني ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة * ( قلت ) * فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما * ( قلت ) * ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول ( قال ) ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول بطنا بعد بطن * ( قلت ) * والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم ( تم كتاب المساقاة بحمد الله وعونه وصلى الله ) * ( على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) * * ( ويليه كتاب الجوائح ) *
المدونة الكبرى — صفحة 24 | الإمام مالك