تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( في المديان يقر في مرضه بدين لوارث ) * ( قلت ) * أرأيت أن هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته والدين الذي عليه ببينة يغترق ماله ( قال ) قال مالك لا يقبل قوله ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه دين وأقر لأخت له بدين عليه قال مالك لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين * ( فقيل ) * لمالك انها قد كانت تقتضيه منه في حياته ( قال ) ان كانت لها بينة أنها كانت تقتضي * ( سحنون ) * معنى قول مالك أن ذلك لها ويلزمه الاقرار لها بالدين ( في اقرار الوارث بدين على الميت ) * ( قلت ) * أرأيت أن هلك أبي وترك ألفي درهم وتركني وأخا لي فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر ( قال ) قال مالك بحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما ما بقي بعد حقه ( قال مالك ) وان أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له نصف دينه وهو خمسمائة درهم لان الذي أقر بما أقر إنما أقر أن دينه في حقه وحق أخيه ( في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم ) * ( قلت ) * أرأيت لو أن رجلا قال لفلان بضعة عشر درهما كم البضع عند مالك ( قال ) ما بين الثلاث إلى التسع ( قال مالك ) فان اختلفوا في البضع لم يعط الا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها ( في الشهادة على الميت بدين ) * ( قلت ) * أرأيت أن شهد وارثان بدين على الميت أو شهد واحد أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم وإن كان إنما شهد له شاهد واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وان نكل أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي