( في المديان يقر في مرضه بدين لوارث )
* ( قلت ) * أرأيت أن هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق
ملاطف أو لامرأته والدين الذي عليه ببينة يغترق ماله ( قال ) قال مالك لا يقبل قوله
( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه دين وأقر لأخت له بدين عليه قال مالك
لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين * ( فقيل ) * لمالك انها قد كانت تقتضيه منه في
حياته ( قال ) ان كانت لها بينة أنها كانت تقتضي * ( سحنون ) * معنى قول مالك أن
ذلك لها ويلزمه الاقرار لها بالدين
( في اقرار الوارث بدين على الميت )
* ( قلت ) * أرأيت أن هلك أبي وترك ألفي درهم وتركني وأخا لي فأقر أحدنا أن
لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر ( قال ) قال مالك بحلف مع
هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما ما بقي
بعد حقه ( قال مالك ) وان أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له نصف دينه
وهو خمسمائة درهم لان الذي أقر بما أقر إنما أقر أن دينه في حقه وحق أخيه
( في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم )
* ( قلت ) * أرأيت لو أن رجلا قال لفلان بضعة عشر درهما كم البضع عند مالك
( قال ) ما بين الثلاث إلى التسع ( قال مالك ) فان اختلفوا في البضع لم يعط الا ثلاثة
دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها
( في الشهادة على الميت بدين )
* ( قلت ) * أرأيت أن شهد وارثان بدين على الميت أو شهد واحد أيجوز ذلك في
قول مالك ( قال ) نعم وإن كان إنما شهد له شاهد واحد حلف مع شاهده
واستحق حقه إذا كان عدلا وان نكل أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي
المدونة الكبرى — صفحة 214
مساهمون: الإمام مالك
ص٢١٤