اشترط جاز البيع ( قلت ) فان قال الذي أكري أرضه بخمر ودراهم أنا أترك
الخمر وآخذ الدراهم ( قال ) لا يجوز هذا ( قال سحنون ) ألا ترى أنه لو اكترى
الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر
مشاعة في جميع الصفقة
( في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم )
( قلت ) أرأيت أن آجرت أرضى بصوف على ظهور الغنم أيجوز هذا في قول مالك
( قال ) هو جائز عند مالك إذا كان يأخذ في جزازها ( قلت ) فإن كان اشتراط أن
يأخذ في جزازها إلى خمسة أيام أو عشرة أيام ( قال ) هذا جائز لان هذا قريب
( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك شراء الصوف على ظهور الغنم إلى
خمسة أيام أو إلى عشرة هذا أجل قريب فلا أرى به بأسا
( في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا )
( حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل )
( قلت ) أرأيت أن أكريت أرضى هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت
منه ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند
مالك إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا لان هذا من وجه الدين بالدين ( قلت )
فلم وإنما هذا شئ بعينه وإنما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل ( قال ) هو وإن لم يكن
في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين ( قال سحنون ) وكأن البائع وضع له من ثمن
الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كأنه سلف جر منفعة فصار ما أخر
عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل
( في الرجل يكرى أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل )
( قلت ) أرأيت أن أكريته أرضى بثياب . موصوفة ولم أضرب للثياب أجلا
أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) الكراء عند مالك بيع من البيوع فلا يجوز
المدونة الكبرى — صفحة 550
مساهمون: الإمام مالك
ص٥٥٠