( في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس )
( التراب والمراحيض والقنوات )
( قلت ) أرأيت أن اكتريت دارا فاشترطت على رب الدار كناسة المرحاض
وكناسة التراب أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا أرى بهذا بأسا ( قلت ) أرأيت أن
اكتريت منك دارا أو حماما واشترطت عليك كنس مراحيض دارك أو غسالة
حمامك ( قال ) أرى ذلك جائزا وغسالة الحمام عندي وكنس المراحيض سواء فأرى
ذلك جائزا إذا اشترطته على رب الدار لان ذلك وجه قد عرف ( قلت ) تحفظ
ذلك عن مالك ( قال ) لا
( في الرجل يكري داره سنة على أنها ان احتاجت )
( إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء )
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أكرى داره بعشرين دينارا سنة على أنها ان احتاجت الدار
إلى مرمة رمها المتكاري من العشرين الدينار ( قال ) سألت مالكا عنها فقال لا بأس
بذلك ( قلت ) فان أكراه على احتاجت الدار إلى مرمة رمها من العشرين الدينار
وان احتاجت إلى أكثر من ذلك زاد من عنده ( قال ) قال مالك لا يعجبني هذا
الكراء ولا خير فيه ( قلت ) وان أكرى على أن ما احتاجت الدار إليه من مرمة
أنفق عليها المتكاري من الكراء الذي اكترى الدار به فلا بأس بذلك في قول مالك
قل أو كثر ( قال ) نعم لا بأس بذلك إذا كان ذلك من الكراء بعينه ولم يشترطه
من غير الكراء
( في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط مرمة )
( ما فيها ويشترط دخول الحمام والطلاء )
( قلت ) أرأيت أن استأجرت دارا أو حماما على أن على مرمته أيجوز هذا في قول
المدونة الكبرى — صفحة 508
مساهمون: الإمام مالك
ص٥٠٨