بسم الله الرحمن الرحيم
( الحمد لله وحده )
( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم )
( كتاب كراء الدور والأرضين )
( ما جاء في الرجل يكترى الدار وفيها النخل فيشترط النخل )
( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن اكتريت دارا وفيها
شجرات نخل أو غير ذلك لم تطب ثمرتها أو لا ثمر فيها فاشترطت ثمر الشجر ( قال )
قال مالك إذا كانت شجرات يسيرة فلا بأس بذلك ( قلت ) فهل حد مالك فيها
إذا كانت قيمة ثمر الشجر الثلث من قيمة الكراء فأدنى أنه جائز ( قال ) سمعت من
يذكر ذلك عن مالك ( قال ) وأما أنا فقد وفقت مالكا عليه فأبى أن يبلغ إلى الثلث
وقد قال لي غيري أيضا انه أبى أن يبلغ به الثلث ( قلت ) أرأيت أن اكتريت
دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في
رؤس النخل من الثمرة ( قال ) إن كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فذلك جائز وإن كان
ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل ( قلت ) وإن كان
ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل
( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اكتريت دارا وفيها نخلة أو نخلتان أو نخلات فاستثنيت
ثمرة هذه النخل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كان النخل تبعا للدار
وهو يسير جاز ذلك ( قلت ) فهل كان مالك يرى إذا كان قيمة ثمر النخل الثلث
وكراء الدار الثلثين جعله تبعا أم لا ( قال ) بلغني أنه كان يرى ذلك ولقد وقفته على
المدونة الكبرى — صفحة 505
مساهمون: الإمام مالك
ص٥٠٥