فقد جوزه مالك
( في الرجل يقول للخياط ان خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم )
( وان خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم )
( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه لي فقلت له ان خطته اليوم
فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا ( قال )
لا تجوز هذه الإجارة عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه يخطيه على أجر لا يعرفه فهذا
لا يعرف أجره فان خاطه فله أجر مثله ( وقال غيره ) إلا أن يكون أجر مثله أقل
من نصف درهم ولا ينقص شيئا من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا
يزاد على درهم ( قلت ) لابن القاسم فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل
من نصف درهم ( قال ) لا ينظر فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف
درهم وله أجر مثله بالغا ما بلغ ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) وهذا من باب بيعتين في
بيعة ( قال سحنون ) وقول عبد الرحمن حسن ( قلت ) وكذلك بعض البيوع
الفاسدة إذا قبضها المشترى ففاتت في يديه فعليه قيمتها يوم قبضها بالغا ما بلغ ولا
يلتفت في ذلك إلى ما سميا من الثمن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) والخياط
والصباغ في هذا إذا كانت الإجارة فاسدة مثل البيوع الفاسدة ( قال ) نعم ( قلت )
وكذلك أن دفعت إليه ثوبا ان خاطه خياطة رومية فبدرهم وان خاطه خياطة عربية
فبنصف درهم ( قال ) وهذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي
( قال ابن وهب ) وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال ينهى أن يقول الرجل
للعمال اعمل لي متاعي هذا فان قضيتنيه غدا فاجارتك كذا وكذا وان قضيتنيه بعد
غد فاجارتك كذا وكذا ( قال ) هذا من بيعتين في بيعة
المدونة الكبرى — صفحة 408
مساهمون: الإمام مالك
ص٤٠٨