( قال سحنون ) ولا يضرب له الربح على القيمة ( قلت ) فإن كانت القيمة أكثر مما
باعها به ( قال ) فليس له الا ذلك ويعجل له ولا يؤخر وإنما قال مالك له قيمة سلعته
وهكذا يكون ( قلت ) أرأيت أن قال المشترى أنا أقبل السلعة إلى ذلك الاجل ولا
أدرها ( قال ) لا خير فيه ولا أحب ذلك
( فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن باعها مرابحة )
( قلت ) أرأيت أن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرني البائع بالدراهم سنة
فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك ( قال ) لا تبع حتى تبين ( 1 ) لان مالكا
قال لا تبع إذا نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الاجل الذي أجلك
بالدراهم لا تبع حتى تبين الاجل
( فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة )
( قلت ) أرأيت أن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب
البائع فيها درهما زائفا فتجوزه عنى كيف أبيع مرابحة في قول مالك ( قال ) بين ما نقدت
في ثمنها وما تجوز عنك ثم تتبع مرابحة
( فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة )
( قلت ) أرأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالألف مائة دينار هل يجوز
ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قلت ) فان أراد أن يبيعها مرابحة أيجوز له
في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به وبما
نقد ( قلت ) فإذا بين ما اشتراها به فقال أخذتها بألف درهم ونقدت فيها مائة دينار
أيجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة الدينار أو على الألف درهم على أن ذلك شئت
( قال ) نعم إذا رضى به ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان كنت اشتريت
هامش
( 1 ) قال ابن المواز قال أصبغ فإن لم يبين فللمبتاع ردها فان فاتت فالقيمة كالذي لم يبين بتأخير
الثمن ا ه من هامش الأصل