تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( في البيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل ) ( قلت ) أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير ودراهم ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشترى أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثنى ماله في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول مالك بن أنس ( تم كتاب الغرر من المدونة الكبرى ) ( والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( ويليه كتاب بيع المرابحة )
المدونة الكبرى — صفحة 225 | الإمام مالك