( في البيع العبد له مال عين وعرض وناص وآجل بماله بذهب إلى أجل )
( قلت ) أرأيت العبد يشتريه الرجل وله المال وماله دنانير
ودراهم ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشترى
أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثنى ماله في
قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز
في قول مالك بن أنس
( تم كتاب الغرر من المدونة الكبرى )
( والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم )
( ويليه كتاب بيع المرابحة )
المدونة الكبرى — صفحة 225
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٢٥