معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدرى ما فيه فلذلك
كرهه
( في التسليف في نصول السيوف والسكاكين )
( قلت ) أيجوز السلم في نصول السيوف والسكاكين في قول مالك ( قال ) نعم
وذلك أن مالكا قال لنا لا بأس بالسم في العروض كلها إذا كانت موصوفة والسيوف
والسكاكين من ذلك ( في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة )
( قلت ) ما قول مالك فيمن أسلم فلوسا في طعام ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت )
ما قول مالك فيمن أسلم طعاما في فلوس ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت )
فان أسلم دراهم في فلوس ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قلت ) وكذلك
الدنانير إذا أسلمها في الفلوس ( قال ) نعم لا يصلح عند مالك ( قلت ) وكذلك لو
باع فلوسا بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك قال نعم ( قلت ) لم ( قال
لان الفلوس عين ولان هذا صرف ( قلت ) فان أسلم فلوسا من نحاس في نحاس
( قال ) قال مالك لا خير فيه ولا يدا بيد ( قال ) لأني أراه من المزابنة ( قلت ) أرأيت
ان أسلم فلوسا في نحاس والفلوس من الصفر ( قال ) لا خير في ذلك عند مالك
( قلت ) لم ( قال ) لان الصفر والنحاس عند مالك نوع واحد ( قلت ) وكذلك
الرصاص والآنك عند مالك صنف واحد قال نعم ( قلت ) أيصلح السلم في القاموس
في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يسلم في الفلوس
( تسليف الحديد في الحديد )
( قلت ) فان أسلم فلوسا من نحاس في حديد إلى أجل ( قال ) لا بأس بذلك عند
مالك ( قلت ) أرأيت أن أسلم حديدا يخرج منه السيوف في سيوف أو سيوفا في
حديد يخرج منه السيوف ( قال ) لا يصلح لأنه نوع واحد ( قال ) ولو أجزت السيوف
المدونة الكبرى — صفحة 20
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٠