تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) [ كتاب الايلاء واللعان ] [ ما جاء في الايلاء ] ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) فان زاد على الأربعة الأشهر ( قال ) إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مول ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا ( قال ) نعم يكون موليا لان هذا لا يقدر على الجماع الا بكفارة ( قلت ) أرأيت ان آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدى أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) فان قال إن قربتك فعلى أن أصلى مائة ركعة أيكون موليا قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل قال لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك انه مول فكذلك مسألتك عندي تشبه هذا ( قلت ) وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان ذلك الشئ مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول ( قال ) نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون الا حانثا فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من