اباءها اليمين وان أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب
له النكاح عليها الا شاهدان ( قلت ) أرأيت ان ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها
وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا
( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ( قلت )
أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها أم لا ( قال ) قال
مالك ان كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج والا لم
يحلف ( قلت ) أرأيت ان أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال
بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين
امرأته حتى في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك
( تم كتاب الايمان بالطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد )
( النبي الأمي خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين )
( ويليه كتاب الظهار )
المدونة الكبرى — صفحة 48
مساهمون: الإمام مالك
ص٤٨