تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
اباءها اليمين وان أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها الا شاهدان ( قلت ) أرأيت ان ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أيحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك ان كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج والا لم يحلف ( قلت ) أرأيت ان أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك ( تم كتاب الايمان بالطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ) ( النبي الأمي خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين ) ( ويليه كتاب الظهار )