تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( قال ) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شئ على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسألتك ( فقيل ) لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح وان رضى ( قال سحنون ) إذا طال ذلك [ قلت ] أفيتزوجها ابنه أو أبوه ( قال ) قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه [ قلت ] أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها ( قال ) أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم وأما الأم فلا يتزوجها لان مالكا كره لابنة ولأبيه أن يتزوجها [ قلت ] وكذلك أجداده وولد ولده [ قال ] نعم الأجداد وولد الولد هم آباء وأبناء فلا يصلح ذلك عند مالك { في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض } [ قلت ] أرأيت ان قال رجل ان مت من مرضى هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضى فقد زوجت ابنتي ابن أخي ان ذلك جائز [ قلت ] كبيرا كان ابن أخيه أو صغيرا ( قال ) ما سألنا مالكا عن شئ من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا [ قلت ] أرأيت نكاح المحجور عليه أيجوز في قول مالك قال لا [ قلت ] أفيجوز عتقه في قوله مالك ( قال ) لا الا في أم ولده [ قلت ] أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم [ قال سحنون ] وإنما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح ابن الأخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك { في توكيل المرأة رجلا يزوجها } [ قلت ] أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني وهي بالوكالة مقرة ( قال ) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح [ قلت ] فان أمرت رجلا