( قال ) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شئ على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون
ذلك عليه دينا فكذلك مسألتك ( فقيل ) لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال
لا [ قلت ] أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ( قال )
قال مالك لا يجوز هذا النكاح وان رضى ( قال سحنون ) إذا طال ذلك [ قلت ]
أفيتزوجها ابنه أو أبوه ( قال ) قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه [ قلت ] أفيتزوج
هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها ( قال ) أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها
إذا لم يكن دخل بالأم وأما الأم فلا يتزوجها لان مالكا كره لابنة ولأبيه أن يتزوجها
[ قلت ] وكذلك أجداده وولد ولده [ قال ] نعم الأجداد وولد الولد هم آباء وأبناء
فلا يصلح ذلك عند مالك
{ في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض }
[ قلت ] أرأيت ان قال رجل ان مت من مرضى هذا فقد زوجت ابنتي من فلان
( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضى فقد زوجت ابنتي
ابن أخي ان ذلك جائز [ قلت ] كبيرا كان ابن أخيه أو صغيرا ( قال ) ما سألنا مالكا
عن شئ من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا [ قلت ] أرأيت نكاح المحجور
عليه أيجوز في قول مالك قال لا [ قلت ] أفيجوز عتقه في قوله مالك ( قال ) لا الا في
أم ولده [ قلت ] أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم [ قال سحنون ] وإنما يجوز
ذلك عندي إذا قبل النكاح ابن الأخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو
الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك
{ في توكيل المرأة رجلا يزوجها }
[ قلت ] أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد
زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني
وهي بالوكالة مقرة ( قال ) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح [ قلت ] فان أمرت رجلا
المدونة الكبرى — صفحة 190
مساهمون: الإمام مالك
ص١٩٠