{ في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد اسلامه }
[ قلت ] أرأيت لو أن ذميا حلف بالله أن لا يفعل كذا وكذا فحنث
بها بعد اسلامه أيجب عليه الكفارة أم لا في قول مالك
( قال لا كفارة عليه عند مالك
{ تم كتاب النذور الأول من المدونة الكبرى بحمد الله وعونه }
{ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم }
{ ويليه كتاب النذر الثاني }
المدونة الكبرى — صفحة 110
مساهمون: الإمام مالك
ص١١٠