يحلف وأسقطه عن جنبته ، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد وأراد أن يحلف معه قال
قوم له ذلك ، وقال آخرون ليس له ذلك كما لو أقام ابتداء شاهدا واحدا ولم يحلف
معه ، فردت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها ولم يحلف ، فهل يرد اليمين على
المدعي فيحلف مع الشاهد ثانيا ؟ على قولين ، والأقوى عندي أنه ليس له ذلك لأنه
أسقط حق نفسه من الاستحلاف فلا يعود إليه إلا بدليل .
المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعي ، فإن قال
المدعى عليه ردوا علي اليمين لأحلف لم يكن له ، لأن اليمين كانت في جنبته
فأسقطها وانتقلت إلى جنبة غيره ، فصارت حقا لغيره فلا يعود إليه ، كما أن اليمين لما
كانت في جنبته لم يكن للمدعي أن يحلف المدعى عليه .
إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول غصبني على كذا ، أو اشتريت
منه كذا أو أودعته كذا ، فإن قال لا حق له علي فإنه يحلف على ذلك ، ولا يحلف
أنه ما غصب وما أودع ، فإن قال ما غصبت ولا أودعت ، قال قوم يحلف عليه ، وقال
آخرون يحلف على أنه لا حق له عليه .