فإن قيل الثلاثة إذا اعترفوا بالربع للصبي كيف يعود إليهم ما اعترفوا به لغيرهم
قلنا الاقرار ضربان مطلق ومعزى إلى سبب ، فإذا عزى إلى سبب فلم يثبت السبب
عاد إلى المقر به كقولهم مات أبونا وأوصى لزيد بثلث ماله ، فرد ذلك زيد فإنه يعود
على من اعترف بذلك ، وكذلك من اعترف لغيره بدار في يده فلم يقبلها الغير عادت
إلى المقر كذلك ها هنا .
المبسوط — صفحة 202
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٠٢