شاهد قاتل أبيه صح أن يحلف عليه ، وإذا شاهد ولده باع ثم مات الولد صح أن يحلف
عليه وكذلك النسب والموت والملك المطلق .
وقد يصح أن يحلف فيما لا يسوغ فيه الشهادة وهو إذا وجد بخطه دينا على
غيره وقد نسيه وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ، ساغ له أن يحلف وبمثله لا يسوغ له
أن يشهد .
وكذلك إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره وهو يعلم أنه لا يكتب
إلا حقا ساغ له أن يحلف ويستحق ، وبمثله لا يشهد ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز
أن يحلف على ذلك .
المبسوط — صفحة 185
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٨٥