أحصن إحصان رجم ، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها .
وقال بعضهم إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه وإن كان مسلما وهي
كافرة فقد أحصنا معا ، لأن عنده أن أنكحة المشركين فاسدة ، وعندنا أن أنكحتهم
صحيحة وبه قال الأكثر ، والوطي في النكاح الفاسد لا يحصن ، فأما وطي المسلم زوجته
المشركة فهو إحصان لهما ، وقال بعضهم من شرط الإحصان والرجم الاسلام .
المبسوط — صفحة 14
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٤