إذا مات حرا ووجب للسيد من ذلك أقل الأمرين من ثلث قيمته وثلث الدية ، لأنه
إن كان ثلث القيمة أقل من ثلث الدية فلا شئ للسيد فيما زاد على ثلثه بالسراية حال
الحرية ، وإن كان ثلث الدية أقل مما وجب عليه بالجناية في ملكه فله ثلث الدية ،
فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه بالجناية في ملكه .
فعلى هذا القول إذا أردت التفريع فلا تنظر إلى أرش الجناية قل أو كثر ، وانظر
إلى عدد الجناة ، ثم انظر ما الذي يجب عليه إذا مات عبدا ، فقابل بينه وبين ما
يجب عليه إذا مات حرا ، واجعل للسيد الأقل منهما .
بيانه جنى جان حال الرق وآخران حال الحرية ، للسيد أقل الأمرين
من ثلث قيمته أو ثلث الدية جنا جان حال الرق وثلاثة حال الحرية للسيد أقل
الأمرين من ربع قيمته أو ربع الدية . جان جنا حال الرق وتسعة حال الحرية للسيد
أقل الأمرين من عشر قيمته أو عشر الدية فإذا ثبت هذا فعلى هذين القولين أجر المسائل
كلها .
فأما إن كان بالضد من هذا ، فكان عدد الجناة حال الرق أكثر : جانيان
حال الرق وجان حال الحرية قال قوم للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلثي
الدية وقال آخرون له أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية .
ثلاثة حال الرق وواحد حال الحرية قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من
أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية ، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو
ثلاثة أرباع الدية .
تسعة حال الرق وجان حال الحرية قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من
أرش الجناية أو تسعة أعشار الدية ، والثاني له أقل الأمرين من تسعة أعشار القيمة أو
تسعة أعشار الدية .
فإن اتفق العددان خمسة حال الرق وخمسة حال الحرية قولان أحدهما له
أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف الدية ، والثاني له أقل الأمرين من نصف
القيمة أو نصف الدية ، وهكذا لو جنا عليه جان حال الرق وجان حال الحرية