قراباته سواء كانت القرابة من اليهود أو المجوس أو النصارى ، لأن الكفر كله ملة
واحدة .
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال مثل قتل الوالد ولده ، وكذلك الأطراف ،
وكذلك إذا جنا جناية لا يجب بها قود بحال ، كالجائفة والمأمومة وما دون الموضحة ،
فالكل حال عند قوم في مال الجاني ، وقال غيرهم كل هذا مؤجل على الجاني في
ثلاث سنين ، وعندنا كل ذلك في ماله في سنة ، لأن دية العمد عندنا تؤدى في سنة .