تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
قراباته سواء كانت القرابة من اليهود أو المجوس أو النصارى ، لأن الكفر كله ملة واحدة .
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال مثل قتل الوالد ولده ، وكذلك الأطراف ، وكذلك إذا جنا جناية لا يجب بها قود بحال ، كالجائفة والمأمومة وما دون الموضحة ، فالكل حال عند قوم في مال الجاني ، وقال غيرهم كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين ، وعندنا كل ذلك في ماله في سنة ، لأن دية العمد عندنا تؤدى في سنة .
المبسوط — صفحة 184 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي