دية الجنين ، كالمركبين الصغيرين إذا كان المركبان أجنبيين وعندنا أن دية الجنين
عليهما في مالهما خاصة ، فعلى هذا يلزم كل واحدة منهما نصف دية الجنين في مالها .
وأما إذا كانا عبدين هدرت قيمة كل واحد منهما لأنه مات من فعله وفعل
صاحبه ، فما قابل فعل نفسه هدر ، وما قابل فعل غيره مضمون ، وهو نصف القيمة ،
إلا أن محل تعلق نصف القيمة رقبة العبد الجاني وقد هلكت الرقبة ، فبطل محل
تعلق القيمة كما لو قتل عبد عبدا تعلقت قيمته برقبته ، فإن هلكت سقطت القيمة لفوات
محلها .
وإن مات أحدهما قبل صاحبه تعلق نصف القيمة برقبة الباقي منهما يباع فيها ،
فإن كان هلك قبل ذلك سقطت القيمة لفوات محلها وهذا الميت آخرا مات بسبب كان
منه ومن الذي مات أولا ، فاقتضى أن يتعلق نصف قيمته برقبة الميت أولا ، فلما مات
بعد ثبوت الأول بطل محل الحق قبل موت الثاني ، فلهذا هدرت قيمته .
فأما إن كان أحدهما حرا والآخر عبدا قدمنا الكلام فيه إذا مات أحدهما قبل
صاحبه ، فإنه أوضح ينظر فيه فإن مات العبد أولا وجب نصف قيمته لأنه هلك من
فعله وفعل غيره ، وكان ما قابل فعل نفسه هدرا وأين يجب نصف القيمة ؟ قال قوم على
عاقلة الحر وقال آخرون في ذمته ، وأين وجب كانت لسيد العبد يستوفيها منه .
وأما إن مات الحر أولا وجب بموته نصف ديته لما مضى ، وكان هذا النصف
متعلقا برقبة العبد يباع فيها ، فإن كانت قيمة العبد مثل نصف الدية استوفى ذلك من ثمنه ،
وإن كانت قيمته أقل من نصف الدية فليس لمن وجبت له نصف الدية إلا قيمة العبد ،
وما زاد على ذلك هدر ، وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية بيع منه بقدر نصف الدية
وكان الباقي لسيده .
فإن هلك هذا العبد نظرت فإن مات حتف أنفه سقط ما كان متعلقا برقبته إلى غير بدل
وإن قتله قاتل وجبت عليه قيمته ، ويحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته ، ويستوفى
ممن وجبت القيمة عليه .