تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
دية الجنين ، كالمركبين الصغيرين إذا كان المركبان أجنبيين وعندنا أن دية الجنين عليهما في مالهما خاصة ، فعلى هذا يلزم كل واحدة منهما نصف دية الجنين في مالها .
وأما إذا كانا عبدين هدرت قيمة كل واحد منهما لأنه مات من فعله وفعل صاحبه ، فما قابل فعل نفسه هدر ، وما قابل فعل غيره مضمون ، وهو نصف القيمة ، إلا أن محل تعلق نصف القيمة رقبة العبد الجاني وقد هلكت الرقبة ، فبطل محل تعلق القيمة كما لو قتل عبد عبدا تعلقت قيمته برقبته ، فإن هلكت سقطت القيمة لفوات محلها . وإن مات أحدهما قبل صاحبه تعلق نصف القيمة برقبة الباقي منهما يباع فيها ، فإن كان هلك قبل ذلك سقطت القيمة لفوات محلها وهذا الميت آخرا مات بسبب كان منه ومن الذي مات أولا ، فاقتضى أن يتعلق نصف قيمته برقبة الميت أولا ، فلما مات بعد ثبوت الأول بطل محل الحق قبل موت الثاني ، فلهذا هدرت قيمته .
فأما إن كان أحدهما حرا والآخر عبدا قدمنا الكلام فيه إذا مات أحدهما قبل صاحبه ، فإنه أوضح ينظر فيه فإن مات العبد أولا وجب نصف قيمته لأنه هلك من فعله وفعل غيره ، وكان ما قابل فعل نفسه هدرا وأين يجب نصف القيمة ؟ قال قوم على عاقلة الحر وقال آخرون في ذمته ، وأين وجب كانت لسيد العبد يستوفيها منه . وأما إن مات الحر أولا وجب بموته نصف ديته لما مضى ، وكان هذا النصف متعلقا برقبة العبد يباع فيها ، فإن كانت قيمة العبد مثل نصف الدية استوفى ذلك من ثمنه ، وإن كانت قيمته أقل من نصف الدية فليس لمن وجبت له نصف الدية إلا قيمة العبد ، وما زاد على ذلك هدر ، وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية بيع منه بقدر نصف الدية وكان الباقي لسيده . فإن هلك هذا العبد نظرت فإن مات حتف أنفه سقط ما كان متعلقا برقبته إلى غير بدل وإن قتله قاتل وجبت عليه قيمته ، ويحول ما كان متعلقا برقبته إلى قيمته ، ويستوفى ممن وجبت القيمة عليه .