( فصل )
* ( في أقسام القتل وما يجب به من الديات ) *
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وهو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة يقتل
غالبا كالسيف والسكين واللت والحجر الثقيل عامدا في قصده ، وهو أن يقصد قتله
بذلك ، فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض ، والثاني خطأ محض
وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده ، مثل أن
رمى طايرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين معا .
الثالث عمد الخطأ أو شبه العمد ، والمعنى واحد ، وهو أن يكون عامدا في فعله
مخطئا في قصده ، فأما عامدا في فعله : فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا يقتل غالبا
كالسوط والعصا الخفيفة ، والخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه
لكنه مات منه ، فهو عامد في فعله مخطئ في قصده .
وأما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل :
مغلظة في السن والصفة والاستيفاء : فالسن ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ،
وأربعون خلفة ، والصفة أن يكون الأربعون حوامل ، والاستيفاء أن يكون حالة في
مال القاتل ، وهي كل دية وجبت بالعمد المحض ، غير أن عندنا أنها كلها مسان من
الإبل وتؤخذ من ماله خاصة في سنة ، وقال بعضهم تؤخذ في ثلاث سنين .
الثانية مخففة من ثلاثة أوجه : السن والصفة والاستيفاء فالسن عشرون بنت مخاض
وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة وعشرون جذعة ،
والصفة لا يطلب منه حوامل ، والاستيفاء أن يكون مؤجلة ثلاث سنين على العاقلة ،
وهي كل دية وجبت بالخطأ المحض .
الثالثة مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغليظ بالسن والصفة على ما قلناه في العمد
والتخفيف في الأجل عندنا تؤخذ في سنتين من ماله خاصة ، وعند بعضهم على العاقلة