تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( فصل ) * ( في أقسام القتل وما يجب به من الديات ) * القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وهو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة يقتل غالبا كالسيف والسكين واللت والحجر الثقيل عامدا في قصده ، وهو أن يقصد قتله بذلك ، فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض ، والثاني خطأ محض وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده ، مثل أن رمى طايرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين معا . الثالث عمد الخطأ أو شبه العمد ، والمعنى واحد ، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، فأما عامدا في فعله : فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة ، والخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه لكنه مات منه ، فهو عامد في فعله مخطئ في قصده .
وأما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل : مغلظة في السن والصفة والاستيفاء : فالسن ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، والصفة أن يكون الأربعون حوامل ، والاستيفاء أن يكون حالة في مال القاتل ، وهي كل دية وجبت بالعمد المحض ، غير أن عندنا أنها كلها مسان من الإبل وتؤخذ من ماله خاصة في سنة ، وقال بعضهم تؤخذ في ثلاث سنين . الثانية مخففة من ثلاثة أوجه : السن والصفة والاستيفاء فالسن عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة وعشرون جذعة ، والصفة لا يطلب منه حوامل ، والاستيفاء أن يكون مؤجلة ثلاث سنين على العاقلة ، وهي كل دية وجبت بالخطأ المحض . الثالثة مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغليظ بالسن والصفة على ما قلناه في العمد والتخفيف في الأجل عندنا تؤخذ في سنتين من ماله خاصة ، وعند بعضهم على العاقلة