تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
حلف لا ركب دابة المكاتب فركب له دابة ، قال قوم يحنث وقال آخرون لا يحنث ، والأول أقوى ، لأنها في حكم ملكه ، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده ، والسيد لا يملك بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها .
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا ، أو جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته فضربه حنث ، لأن العبد ملكه ، وإنما تعلق برقبته حق الغير ، وهذا لا يخرجه من أن يكون ملكه .