حلف لا ركب دابة المكاتب فركب له دابة ، قال قوم يحنث وقال آخرون لا يحنث ،
والأول أقوى ، لأنها في حكم ملكه ، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده ، والسيد
لا يملك بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها .
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا ، أو جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته
فضربه حنث ، لأن العبد ملكه ، وإنما تعلق برقبته حق الغير ، وهذا لا يخرجه من
أن يكون ملكه .