فإن قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني فلان ، فإن شاء ابنه فلان فهو حر ،
وإن لم يشأ فليس بحر فإن مات ابنه أو جن أو خرس لم يكن حرا ، فإن برئ من
جنونه أو زال خرسه فشاء صار حرا من الثلث .
فإن قال إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو إن مت وأنا بمكة فأنت حر
فإن وجدت الصفة عتق بوفاته ، وإن مات في غير ذلك المرض أو بغير مكة أو في غير ذلك
السفر لم يعتق بوفاته ، لأن الشرط لم يوجد .
وأصل هذا أنه إذا أعتقه على شرط أو اثنين أو أكثر لم يعتق إلا بأن يكمل
الشروط التي أعتقه عليها ، أو الصفات التي علق عتقه بها ، وقد بينا أن هذه المسائل
يسقط عندنا لما مضى .
وإن قال : عبد من عبيدي حر بعد وفاتي ، فإذا مات قبل التعيين أقرعنا بينهم ،
فأيهم خرج سهمه أعتقناه .