تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
فإن قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني فلان ، فإن شاء ابنه فلان فهو حر ، وإن لم يشأ فليس بحر فإن مات ابنه أو جن أو خرس لم يكن حرا ، فإن برئ من جنونه أو زال خرسه فشاء صار حرا من الثلث .
فإن قال إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو إن مت وأنا بمكة فأنت حر فإن وجدت الصفة عتق بوفاته ، وإن مات في غير ذلك المرض أو بغير مكة أو في غير ذلك السفر لم يعتق بوفاته ، لأن الشرط لم يوجد . وأصل هذا أنه إذا أعتقه على شرط أو اثنين أو أكثر لم يعتق إلا بأن يكمل الشروط التي أعتقه عليها ، أو الصفات التي علق عتقه بها ، وقد بينا أن هذه المسائل يسقط عندنا لما مضى .
وإن قال : عبد من عبيدي حر بعد وفاتي ، فإذا مات قبل التعيين أقرعنا بينهم ، فأيهم خرج سهمه أعتقناه .