تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
يستكرهها ، فإن استكرهها لم يكن عليها شئ وكان عليه على ما قلناه . وهذا المكاتب لا يلزم مولاه فطرته وإن كان مشروطا عليه لزمته .
والمكاتبة إذا تحرر منها البعض لم يجز لها أن يتزوج إلا بإذن مولاها ، فإن تزوجت بغير إذنه كان نكاحها باطلا ، وإن كان نكاحها بإذن مولاها وقد أدت بعض مكاتبتها ، ورزقت أولادا ، فإن حكم أولادها حكمها ، يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بعبد مملوك أو حر شرط عليه استرقاق الولد ، وإن كان تزويجها بحر كان الولد أحرارا . والحكم في المهر على ما تقدم بيانه ، ولا يجوز له أن يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق ، وإنما يجوز له التصرف في ماله بالبيع والشراء ، فسحب .