تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
عليه نصف المهر على ما فصلناه ، ويرجع على الكبيرة ، وبكم يرجع ؟ على ما مضى من الخلاف وأما الأم فإن كان دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشئ ، وإن كان ما دخل بها سقط مهرها ، ولم يرجع عليها بشئ . فإذا أرضعت الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت على التأبيد ، وحكم المهر على ما مضى ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها بحاله ، لأنه ما دخل بأمها ولا هو جامع بينها وبين من لا يجوز الجمع بينهما . المسألة الثانية أرضعت الواحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما معا والمهر على ما مضى ثم أرضعت الثانية والثالثة الرضعة الأخيرة معا انفسخ نكاحهما معا فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع ، وله أن يستأنف نكاح كل واحدة منهما ، والمهر على ما مضى . الثالثة أرضعت منهن واحدة بعد واحدة فإذا أرضعت الأولى الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة والتحريم والمهر على ما مضى ، ثم أرضعت الثانية الرضعة الأخيرة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله ، لأنها بنت من لم يدخل بها . ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة ، فإن كان قد دخل بها صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع ، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحهما معا ؟ قيل فيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما معا ، وهو الأقوى عندي ، وقال قوم ينفسخ نكاح الثالثة وحدها لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله ، وإنما تم الجمع بينها وبين الثالثة بفعل حصل من الثالثة ، فوجب أن ينفسخ نكاح التي تعلق بها وحدها .
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين وثلاث كباير بهن لبن ، فأرضعت إحدى الكباير هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما معا ، والتحريم والمهر على ما مضى ، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر ، انفسخ نكاحها ، لأنها أم من كانت زوجته فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها ، لأنها أم من كانت زوجته ، وروى أصحابنا
المبسوط — صفحة 300 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي