عليه نصف المهر على ما فصلناه ، ويرجع على الكبيرة ، وبكم يرجع ؟ على ما مضى
من الخلاف
وأما الأم فإن كان دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشئ ، وإن كان
ما دخل بها سقط مهرها ، ولم يرجع عليها بشئ .
فإذا أرضعت الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت على
التأبيد ، وحكم المهر على ما مضى ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها بحاله ، لأنه
ما دخل بأمها ولا هو جامع بينها وبين من لا يجوز الجمع بينهما .
المسألة الثانية أرضعت الواحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما معا والمهر على
ما مضى ثم أرضعت الثانية والثالثة الرضعة الأخيرة معا انفسخ نكاحهما معا فإن كان
دخل بالكبيرة حرمتا على التأبيد ، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع ، وله
أن يستأنف نكاح كل واحدة منهما ، والمهر على ما مضى .
الثالثة أرضعت منهن واحدة بعد واحدة فإذا أرضعت الأولى الرضعة الأخيرة
انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة والتحريم والمهر على ما مضى ، ثم أرضعت الثانية الرضعة
الأخيرة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وإن لم يكن دخل بها
فنكاحها بحاله ، لأنها بنت من لم يدخل بها .
ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة ، فإن كان قد دخل بها صارت الثالثة أخت
الثانية من رضاع ، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحهما معا ؟ قيل فيه قولان
أحدهما ينفسخ نكاحهما معا ، وهو الأقوى عندي ، وقال قوم ينفسخ نكاح الثالثة وحدها
لأن نكاح الثانية كان صحيحا بحاله ، وإنما تم الجمع بينها وبين الثالثة بفعل
حصل من الثالثة ، فوجب أن ينفسخ نكاح التي تعلق بها وحدها .
إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين وثلاث كباير بهن
لبن ، فأرضعت إحدى الكباير هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما معا ، والتحريم والمهر
على ما مضى ، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر ، انفسخ نكاحها ، لأنها أم من كانت
زوجته فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها ، لأنها أم من كانت زوجته ، وروى أصحابنا