تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
عليه حتى يتبين أمره ، ويلحق بأحدهما ، فإذا تعين نسبه من أحدهما فإن الذي تعين نسبه منه لا يرجع شئ . وأما الآخر فإن أنفق بغير إذن الحاكم مع قدرته على استيذانه لم يرجع ، وإن أنفق بإذنه فإنه إن كان يقول هو ولدي ، وأخطأت القرعة أو غلط القافة ، عندهم لم يرجع ، وإن قال ليس بابني رجع .

إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ، ثم توفي عنها زوجها

فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنها في معنى الزوجات . إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة ، ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإن الرجعة تقطع العدة ، لأنها صارت فراشا وثبوت الفراش يقطع العدة ، فإن طلقها بعد الدخول لزمها استيناف العدة بلا خلاف ، وإن طلقها قبل الدخول استأنف أيضا العدة عندنا ، وقال قوم تبني