عليه حتى يتبين أمره ، ويلحق بأحدهما ، فإذا تعين نسبه من أحدهما فإن الذي
تعين نسبه منه لا يرجع شئ .
وأما الآخر فإن أنفق بغير إذن الحاكم مع قدرته على استيذانه لم يرجع ،
وإن أنفق بإذنه فإنه إن كان يقول هو ولدي ، وأخطأت القرعة أو غلط القافة ، عندهم لم
يرجع ، وإن قال ليس بابني رجع .
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ، ثم توفي عنها زوجها
فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنها في معنى الزوجات .
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة ، ثم راجعها قبل انقضاء العدة
فإن الرجعة تقطع العدة ، لأنها صارت فراشا وثبوت الفراش يقطع العدة ، فإن
طلقها بعد الدخول لزمها استيناف العدة بلا خلاف ، وإن طلقها قبل الدخول استأنف
أيضا العدة عندنا ، وقال قوم تبني