نصيبهم على الخلاف فيه ، وله الخيار في ذلك يتمم لأيهم شاء ويجزيه ذلك ، فإذا
فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين ، لأنه وقع موقعه ألا ترى أنه لو تمم عليه
مدا أجزأه .
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد
إما إعتاق أو صيام أو إطعام ، ولا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام
ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام بلا خلاف .
لو غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه وفيه خلاف ولا يجوز اخراج
القيمة في الكفارات وفيه خلاف .
إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يتعلق به حكم وفيه خلاف ( 1 )
هامش
( 1 ) قال بعضهم تلزمها كفارة الظهار ، كابن أبي ليلى والحسن البصري وقال بعضهم
تلزمها كفارة اليمين كأبي يوسف