تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
نصيبهم على الخلاف فيه ، وله الخيار في ذلك يتمم لأيهم شاء ويجزيه ذلك ، فإذا فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين ، لأنه وقع موقعه ألا ترى أنه لو تمم عليه مدا أجزأه .
إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام ، ولا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام بلا خلاف . لو غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه وفيه خلاف ولا يجوز اخراج القيمة في الكفارات وفيه خلاف .
إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يتعلق به حكم وفيه خلاف ( 1 )
هامش
( 1 ) قال بعضهم تلزمها كفارة الظهار ، كابن أبي ليلى والحسن البصري وقال بعضهم تلزمها كفارة اليمين كأبي يوسف
المبسوط — صفحة 180 | الشيخ الطوسي / محمد الباقر البهبودي