وههنا ما سلم إلى الورثة شئ فلم يحصل لهم شئ ، لكن هل يسلم إليه ثلث العبد أم لا ؟
فيه وجهان :
أحدهما يسلم إليه ثلثه لأنه قد استحق هذا الثلث لأنه إن سلم مال الغائب
فإنه يستحق كل العبد ، وإن لم يسلم له فالثلث من هذا قد استحقه على كل حال
وهو الأقوى عندي .
والوجه الثاني لا يدفع إلى الموصى له شئ من العبد لأن من شرط الوصية أن
يبقى للورثة مثلا ما قد حصل للموصى له ، وههنا ما حصل للورثة شئ ولم يكن للورثة
الخيار .
المبسوط — صفحة 50
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٠