أكثر من عشرة أيام من غير نية ، فعليه أن يقضي للبواقي مدة مقامه في ذلك البلد ،
لأنه صار مقيما .
إذا أراد السفر مثلا إلى همدان ، فأقرع بين نسائه فخرج سهم واحدة منهن
فخرج بها ، فلما حصل في الطريق حدثت له نية أن يصل سفره إلى الري كان له
استدامة السفر بها لأن اتصال السفر كالسفر الواحد .
المسألة بحالها : فبادر بها بالقرعة ، فلما حصل في الطريق تزوج أخرى فزفت
إليه فعليه تقديم الجديدة ليوفيها حق العقد ، فينظر فيه ، فإن أراد أن لا يستديم
سفره بواحدة منهما ، كان له ، وإن استدام السفر بهما كان له ، فيوفي الجديدة حق
العقد ، ثم يقسم بينهما .
وإن أراد أن يسافر بواحدة منهما أقرع بينهما ، فإن خرجت قرعة الجديدة
خرج بها ، ودخل حق العقد بكونها معه ، لأجل مقامها معه ، وإن خرج سهم القديمة
سافر بها ، فإذا رجع وفى الجديدة حقها الذي ملكته بالعقد .
إذا سافر بواحدة بالقرعة لم يقض للبواقي طال ذلك أم قصر .