نكاحهن وثبت نكاح هذه ، وإن أسلمت البواقي كان له أن يختار من الأربع
من شاء .
فرع على هذه : إذا كان عنده ثماني حرائر ، فأسلم وأسلمن معه أربع منهن
وتأخرت البواقي فالحكم في اللواتي أسلمن كتلك الواحدة التي أسلمت من الإماء
والحكم في اللواتي تأخرن كالحكم في الإماء اللواتي تأخرن .
فإن اختار الأربع اللواتي أسلمن ثبت نكاحهن وانقطعت عصمة البواقي ، فإن
أقمن على الشرك حتى تنقضي عدتهن وقع الفسخ من حين اختلاف الدين ، وعددهن
من حين وقع الفسخ ، فإن أسلمن في العدة انفسخ نكاحهن من حين اختيار الأربع
وعددهن من حين وقع الفسخ .
وإن أسقط ، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهن ، انفسخ نكاحهن
من حين اختلاف الدين ، وعددهن من يوم وقع الفسخ ، ويثبت نكاح الأربع ،
وإن أسلمن كان له أن يختار منهن أربعا فمن اختار منهن ثبت نكاحها وانفسخ نكاح
البواقي وعددهن من حين وقع الفسخ .
فإن طلق واحدة وقع الطلاق بها لأن في إيقاع الطلاق اختيارا لها ، وإمساكها زوجة
بعد ثبوت الزوجية ، وانقطعت عصمة البواقي ، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي
عددهن وقع الفسخ بانقضاء العدة من يوم اختلاف الدين ، وعددهن من يوم يقع الفسخ
وإن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة ، وعددهن من حين وقع الطلاق
وزالت المطلقة بالطلاق .
وإن اختار فسخ نكاح هذه لم يكن له ذلك ، لأن الفسخ في الفضل عما له
إمساكه ، وليس ههنا من يمسكه غيرها ، فليس له الفسخ ، وإن فسخ كان فسخه كلا فسخ
لأنه فسخ في غير وقت الفسخ ، فهو كما لو اختار واحدة من البواقي قبل إسلامها فإن
الاختيار باطل فإن خالف وفسخ فإن أقام البواقي على الكفر حتى انقضت عددهن وقع
الفسخ باختلاف الدينين ، وثبت نكاح هذه التي اختار فسخ نكاحها ، وإن أسلمن
أجمعهن في العدة كان له يختار غير التي اختار فسخ نكاحها ، فإذا فعل ثبت نكاح التي
المبسوط — صفحة 224
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٢٤