الخامس أنه يصح البيع في الكل وتبطل الشفعة ، لأنا قر رنا أن الشفعة متى
وجبت بطل البيع ، فأبطلنا ها وصح البيع ، لأن كل أمر إذا ثبت جر ثبوته سقوطه
وسقوط غيره ، سقط في نفسه ، فأسقطنا الشفعة وأثبتنا البيع ، وقد قلنا إن الذي يقتضيه
مذهبنا أن البيع صحيح ، سواء كان المشتري وارثا أو غير وارث ، وللشفيع أن يأخذ
الكل بجميع الثمن ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وإنما هذه الأوجه للمخالف على
أصولهم ذكرناها .
إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح عندنا ، وقال بعضهم :
لا يصح لأنه خيار لا يسقط إلى مال ، فلم يجز تركه بمال كخيار المجلس ، وخيار
الشرط ، وعكسه خيار القصاص ، لما سقط إلى مال صح تركه بمال ، وإنما اخترنا
الأول ، لأنه لا مانع منه ، وما ذكروه قياس لا نقول به ، وخيار العيب على وجهين عند
المخالف فينتقض ما قاله على أحد الوجهين .
فإذا ثبت هذا كان على الشفيع رد العوض ، لأنه أخذه بغير حق ، وهل يسقط
شفعته أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يسقط ، لأنه يتركه بعوض لا يسلم له ، فعلم
أنه تركه رأسا ، والوجه الثاني لا يسقط شفعته ، لأنه إنما تركها ليسلم له العوض
عنها ، فإذا لم يسلم له ماله لم يلزم ما عليه .
إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة
بلا خلاف .
دار بين رجلين حاضر وغايب ونصيب الغائب في يد وكيل له حاضر ، فباع الوكيل
نصيب الغائب وذكر أنه باع بإذن مالكه ، فهل للشفيع الشفعة أم لا ؟ قيل فيه قولان
أحدهما لا شفعة له ، لأن قول الوكيل لا يقبل على موكله في البيع ، ويكتب إليه
فإن صدقه الموكل أخذه الشفيع بالشفعة ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا بيع
ولا شفعة .
الوجه الثاني يستحق أخذه بالشفعة ، لأن يده على نصف الدار ، فإذا أخذه
الشفيع بالشفعة ثم قدم الغائب نظرت ، فإن كان الأمر على ما ذكر الوكيل ، فلا كلام