أحدهما : يصح .
والثاني : لا يصح وهو الأقوى لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل .
إذا تكفل برأس فلان قال قوم : تصح الكفالة لأن تسليم الرأس لا يمكن إلا بتسليم
جميع البدن فكان ذلك كفالة بجميع البدن .
وإن تكفل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز ؟ قيل فيه : وجهان :
أحدهما : لا يجوز لأنه قد يقطع منه فيبرء مع بقائه .
والثاني : يجوز لأن تسليم العضو لا يمكن إلا بتسليم الجملة ، وقال قوم آخرون وهو
الصحيح : إن هذا لا يجوز لأن مالا يسري إذا خص به عضو لم يصح لأن السراية إلى
الباقي لا يمكن وإفراده بالصفة لا يمكن فوجب إبطاله ، وقول الأول يبطل بالوصية
بطرفه أو ببيعه أو إجارته أو غير ذلك .
المبسوط — صفحة 341
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٤١