وكل من كان معه شئ من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه
عنه فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه ، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتى
ينبت ريشه ثم يخليه .
ولا يجوز صيد حمام الحرم ، إن كان في الحل ومن نتف ريشة من حمام الحرم
كان عليه صدقة يتصدق بها باليد الذي نتف بها ، ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم
من الحرم ، فإن أخرجه فعليه رده درهم فإن هلك كان عليه قيمته ، ويكره شراء
القماري ( 1 ) والدباسي ( 2 ) بمكة وإخراجهما منها .
ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت فإن كان أغلق
عليها قبل أن يحرم فعليه بكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع
درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حمل ولكل
بيضة درهم .
ومن نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة ، وإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة .
ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه .
وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء .
وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل .
وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ، وأخطأ الآخر لزم كل واحد منهما
الفداء .
وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم
الفداء أو القيمة ، وعلى المحل القيمة ، ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه
دم لا غير .
هامش
( 1 ) القماري : جمع قمري بالضم ، وهو طائر مشهور حسن الصوت أصغر عن الحمام ،
وقيل : هو الحمام الأزرق .
( 2 ) الدباسي : بفتح الدال المهملة ، ويقال له الدبسي أيضا بضم الدال طائر صغير
منسوب إلى دبس الرطب ، وهذا النوع قسم من الحمام البري .