متتابعات . ثم يفرق الباقي .
ومن وجب عليه شئ من هذه الأنواع فلا يصمه في سفر ولا في يوم العيدين ، ولا
أيام التشريق إن كان بمنى . فإن كان في غيره من الأمصار جاز أن يصوم أيام التشريق
ولا تصوم المرأة أيام حيضها . فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه
إلا القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وإن كان
دخل فيهما صوم يوم العيد وأيام التشريق ، ومن وجب عليه الصوم بنذر عينه وقيده بأن
يصومه في سفر كان أو حضر فإنه يلزمه صومه في السفر .
وأما يوم العيدين فإن صادف نذره المعين أفطر ، وعليه القضاء ، وإن علق
النذر بصوم العيدين أفطر ، ولا قضاء عليه لأنه نذر في معصية ، وإن نذر أن يصوم يوم
يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه صوم ذلك اليوم لأن بعض النهار
لا يكون صوما ، وإن كان قدومه ليلا فما وجد شرط النذر . فإن وافق قدومه في بعض النهار
قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم ، وإن كان بعد
الزوال أفطر ولا قضاء عليه فيما بعد ، وإن كان نذر أن يصوم بعد قدوم زيد فإنه يلزمه
أن يصوم . ثم ينظر فإن لم يعين ما يصوم صام أقل ما يكون به صائما وهو يوم واحد
وإن كان عين فعلى حسب ما عين ، وكذلك القول في سائر الأسباب التي علق النذر
بها . ولا يجب الصوم بالدخول فيه فمتى صام بنية التطوع جاز له أن يفطر أي وقت شاء
ولا قضاء عليه إلا أن يكون بعد الزوال فإن إفطاره مكروه .
وما يفطره المرأة في أيام الحيض يقضيه إذا طهرت .
ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان .
ثم يصومهما فإن صام شعبان ورمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا
مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين .
ومن نذر أن يصوم شهرا فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يعينه أو يطلقه .
فإن عينه بأن يقول : شعبان أو رجب أو غيره فإنه يلزمه الوفاء ، ويصوم إذا رأى
الهلال من ذلك الشهر إلى أن يرى الهلال من الشهر الآخر سواء كان تاما أو ناقصا ،
المبسوط — صفحة 281
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٨١