* ( فصل : في ذكر علامة شهر رمضان ووقت الصوم والإفطار ) *
علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته . فإذا رأى الانسان هلال
شهر رمضان وتحققه وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره ، وإذا رأى الهلال شهر
شوال أفطر سواء رآه غيره أو لم يره . فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه فإن
أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفارة .
ومتى لم يره ورأي في البلد رؤية شايعة وجب أيضا الصوم فإن كان في السماء
علة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم .
ومتى كانت في السماء علة ولم ير في البلد أصلا ، وشهد من خارج البلد نفسان
عدلان قبل قولهما ووجب الصوم ، وإن لم يكن هناك علة لم يقبل إلا شهادة القسامة
خمسين رجلا ، وإن لم يكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة
القسامة خمسين رجلا ، ولا يقبل شهادة النساء في الهلال لامع الرجال ، ولا على الانفراد
فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهن العلم برؤية الهلال أو جماعة من الكفار
كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة ، وهذا الحكم فيمن لا يقبل شهادته من
الفساق والصبيان ، ولا يجوز العمل في الصوم على العدد ولا على الجدول ولا غيره ، وقد
رويت روايات بأنه إذا تحقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام وصام يوم الخامس ( 1 )
أو تحقق هلال رجب عد تسعة وخمسون يوما ويصام يوم الستين ، وذلك محمول على
أنه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا فأما بنية أنه من رمضان فلا يجوز على حال .
ومتى غم الهلال عد من شعبان ثلاثون ويصام بعده بنية رمضان . فإن غم هلال
هامش
( 1 ) المروية في التهذيب ج 4 ص 179 ح 496 وفي الاستبصار ج 2 ص 75 . وفي
الكافي ج 1 ص 184 وفي الفقيه ج 2 ص 78 عن عمران الزعفراني قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم ؟ قال :
انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس . وروي من الزعفراني في التهذيب
ج 4 ص 176 الرقم 497 حديثا مثله .