تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
إذا نشزت المرأة عن الرجل [ زوجها خ ل ] سقطت نفقتها فإن أهل شوال وهي مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها . وإن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه ، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده ، وهذا منهم . وإذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال وهي في العدة فإن كانت عدة يملك فيها رجعتها لزمته فطرته لأن عليه نفقتها ، وإن كانت التطليقة باينة فلا فطرة عليه لأنه لا يلزمه نفقتها .