إذا نشزت المرأة عن الرجل [ زوجها خ ل ] سقطت نفقتها فإن أهل شوال وهي
مقيمة على النشوز لم يلزمه فطرتها لأنه لا يلزمه نفقتها .
وإن أبق عبده فأهل شوال لم تسقط فطرته عنه لأن ملكه ثابت فيه ، ويجب
عليه أن يخرج الزكاة عن عبيده ، وهذا منهم .
وإذا طلق زوجته قبل أن يهل شوال وهي في العدة فإن كانت عدة يملك فيها
رجعتها لزمته فطرته لأن عليه نفقتها ، وإن كانت التطليقة باينة فلا فطرة عليه لأنه لا
يلزمه نفقتها .
المبسوط — صفحة 243
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٤٣