فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس ، والغلاة والأرباح
يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج
إليه على الاقتصار .
والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج
إلى ذلك ، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس ، وسنذكر
كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ .
المبسوط — صفحة 238
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٣٨