جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب ( 1 ) والأول أحوط فأما إن لم يكن لها رحم
محرم فهي كالأجنبيات سواء ، ومن مات بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم
له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال . ثم تعلمهم بغسل أهل الاسلام
ليغسلوه كذلك ، وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار ، وكان له فيهن محرم من زوجة
أو غيرها غسلته من وراء الثياب ، ولم يجردنه من ثياب ، وإن لم يكن له فيهن محرم
ولا معهن رجال مسلمون ، ولا كفار دفنه بثيابه ولم يغسله على حال ، وأما إن كان
امرأة فلا تخلوا أن يكون لها زوج أو لم يكن فإن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع
ذلك من كل أحد ، وإن لم يكن لها زوج فلا يخلو من أن يكون نساء بلا رجال أو
رجال بلا نساء أو رجال ونساء فإن كان هناك نساء بلا رجال فهو على ثلاثة أضرب :
من لها رحم ومحرم ، ومن لها رحم بلا محرم ، ومن كان لا رحم لها ولا محرم ، وكل من
لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها كامها وجدتها وبنتها فهي أولى من كل أحد ، والترتيب
فيه كالترتيب في الرجل ويكون أولاهم بميراثها أولاهم بميراثها أولاهم بتولي أمرها ، والتي لها رحم وليست
بمحرم . فكل من لو كانت رجلا حل له نكاحها كبنات عمها . وبنات خالها ، وبنات خالاتها
وبنات عماتها فهي أولى من الأجنبيات . فإن لم يكن هناك رحم ولا محرم فهن الأجنبيات
فهي أولى ممن له الولاء ، وإن كان رجالا بلا نساء فكل من كان محرما لها جاز له أن
يتولى ذلك منها الأولى فالأولى كما قلناه في الرجال سواء ، ومن لا محرم له من الرجال
كابن العم ، وابن الخال فهو كأجنبي . فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء
أولى من الرجال لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن ، ومتى لم يكن هناك
قرابة فالمذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها . وقد رويت في
أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها ووجهها ( 2 ) والأول أحوط .
هامش
( 1 ) رواها في التهذيب ج 1 ص 439 ج 1416 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغلسه النساء
فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمة ونصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب .
( 2 ) رواها في التهذيب ح 1 ص 442 ح 1429 عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول : في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم
ذو محرم بها ، ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها ؟ قال يغسل منها ما أوجب الله عليه
التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت : كيف بصنع بها ؟
قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها .