د - قيمته معيبا في المكان الثاني .
أو باعتبار تعدد الأزمان :
أ - قيمته سليما في زمان يوم القبض .
ب - قيمته سليما في زمان يوم التلف .
ج - قيمته معيبا في زمان يوم القبض .
د - قيمته معيبا في زمان يوم التلف .
فإذا عطفنا على ذلك اختلاف المقومين أو تضارب آرائهم كانت الاحتمالات أكثر ، كما لو فرض قيام بيّنتين متضاربتين على كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة في الأمكنة أو في الأزمنة . فتكون الاحتمالات ثمانية . لأننا يمكن أن نلتفت إلى أن الاحتمالات الأربعة ، يمكن أن تعرب عنها بيّنة واحدة بدون تعارض ، كما يمكن أن تقوم عليها أكثر من بيّنة ، قد تكون اثنتين وقد تكون أكثر أيضا .
غير أن السؤال فقهيا لا بدّ أن يفرض نفسه على الذهن من حيث الحاجة شرعا إلى معرفة تعدّد القيّم . فهلا سألنا عن قيمة واحدة في مكان محدد وزمان محدد وحال محدد . وقلنا بضمان تلك القيمة ، بحيث لا نحتاج إلى السؤال مرة أخرى . فما هو الدافع فقهيا إلى كثرة السؤال لنتورط بكثرة الجواب .
ولذلك تبريراته ومسبباته الفقهية بطبيعة الحال .
أما اختلاف المكان ، فكما لو اقترض شخص من آخر طعاما في بغداد ، ثم أراد أن يدفع إليه قيمته في البصرة . فهل يدفعه بقيمة بغداد التي هي مكان الاقتراض ، أو بقيمة البصرة التي هي مكان الأداء . مع افتراض اختلاف القيمة بين المكانين .
وأما اختلاف الزمان ، فكما لو اقترض شخص طعاما في شهر وأراد أداء قيمته في شهر آخر . وكانت القيمة السوقية قد اختلفت صعودا أو هبوطا
ما وراء الفقه — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٥