قطعا . لوجود شرائط في المفتي غير متوفرة فيهم ، أو غير مفروضة الوجود عندهم . أهمها الاجتهاد .
المورد الثاني : إقامة صلاة الجماعة ، وهذه الصفة أثبتت لهم إن قلنا بعدالتهم ، لوضوح اشتراط أن يكون إمام الجماعة عادلا ، شرعا . ولكننا لم نقل بذلك . ومن المعلوم أن غير العادل ليس له إقامة الجماعة وإن كان ثقة .
المورد الثالث : القضاء . وهو غير ثابت للمؤمنين قطعا سواء اشترطنا وثاقتهم أو عدالتهم . للوضوح الفقهي باشتراط الاجتهاد في القاضي .
وليس المفروض في ثقات المؤمنين أن يكونوا مجتهدين .
بل الأمر كذلك حتى فيما يسمى بقاضي التحكيم ، وهو الذي يختاره المتخاصمان ممن لم ينصبه الولي العام . فإن الصحيح هو لزوم أن يكون مجتهدا أيضا ، وليس لأحد من المتخاصمين اختيار غير المجتهد .
نعم ، لو تعذر استرجاع الحق إلَّا على قضائهم ، أعني ثقات المؤمنين أو عدولهم ، أمكن ذلك . فإن المشهور يفتي في مثل هذه الصورة على إمكان الرجوع إلى المحاكم الدنيوية ، فضلا عن عدول المؤمنين . إلَّا أن الأحوط أكيدا في مثل ذلك أن يكونوا عدولا ، لا ثقات فقط .
المورد الرابع : القيمومة على القاصرين ، فإنه من موارد صلاحيات الحاكم الشرعي ، والمراد بالقاصرين هنا من كان دون البلوغ من الأطفال الفاقدين للولي الأصلي كالأب والجد للأب .
وهذا هو مورد ثبوت الولاية للمؤمنين أيضا ، لأنه مورد نص الروايات السابقة كلها .
ويمكن أن يلحق بذلك الولاية على السفيه والمجنون والمعوّق ونحوهم ، بشكل من أشكال التجريد عن الخصوصية العرفية .
المورد الخامس : القيمومة أو الولاية عن الغائب والممتنع . وهذا إنما يمكن
ما وراء الفقه — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٤