القسم الأول خصائصه صلَّى اللَّه عليه وآله في النكاح
وقد ذكروا لذلك عدة أمور :
الأمر الأول : تجاوز الأربع زوجات بالعقد الدائم
بلا خلاف فيه - كما قال صاحب الجواهر - بين العامة والخاصة . قال : بل هو من الضروريات . ويكفي في ذلك الوضوح التاريخي بأنه صلَّى اللَّه عليه وآله توفي عن تسع زوجات .
قال المحقق الحلي : وربما كان الوجه فيه : الوثوق بعدله فيهن دون غيرهن .
واستشكل عليه صاحب الجواهر : أنه منتقض بالإمام عند مشترط عصمته .
يعني أنه بصفته معصوما فهو موثوق العدالة بين زوجاته ومع ذلك لم يجز له الزيادة على أربع ، كسائر الناس .
وأجاب عنه : أن ذلك حكمة لا يجب اطرادها . أقول : فإن الفقهاء قالوا : إن العلة يجب أن تكون مطردة في كل تطبيقاتها . ولكن الحكمة لا يجب فيها ذلك . وهذا لا يخلو من إشكال إلَّا أن يراد بالحكمة معنى اصطلاحي للفقهاء غيرها ما هو المقصود في علم الكلام والفلسفة والأخلاق وغيرها .
ويرد عليه : إنهم قالوا : إن الحكمة ترد في بعض الموارد وتتخلف في بعض .
وأما ثبوتها فقط في مورد واحد مع كثرة موارد التخلف كما هو معنى هذا الإشكال . فهو لا يكاد يمكن .
والمهم أن هذا الحكم للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثابت له بأي صفة كانت .
وهي - بلا شك - من النعم الإلهية عليه وعلى زوجاته .
وهل يجوز له الزيادة على تسع . قيل : لا . لأن الأصل استواء النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأمة في الحكم إلَّا أن يثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله صلَّى اللَّه عليه وآله .
وهذا الوجه غير صحيح ، لأن الأصل المشار إليه هو عدم جواز الزيادة على