ثم قالوا « 1 » : يجوز فتح الحساب باسم القاصر ناقص الأهلية أو عديمها من قبل الولي الجبري من دون حاجة لتقديم أي مستند يثبت ولايته . كما يجوز ذلك للوصي المختار والمنصوب والقيم بعد تقديمهم المستندات الشرعية الثبوتية المتعلقة بحجة الوصاية أو القيمومة حسب مقتضى الحال .
ويحق للقاصر تدوير حسابه وتشغيله عند بلوغه سن الثامنة عشرة من عمره .
ومثله تقريبا قالوا في الحساب الجاري غير أنهم ذكروا أن التوفير لا يعطى للشخص المعنوي ، بخلاف الجاري .
كما قالوا « 2 » في الجاري المكشوف بأنه يجب أن يكون ممن يثق المصرف بكفاءته المالية .
وبهذا تتلخص الشرائط الآتية :
1 - أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة .
2 - أن يكون كامل الأهلية .
3 - أن لا يوجد مانع قانوني يتعلق بشخصه يمنعه من فتح الحساب .
4 - أن يعرف نفسه لدى المصرف بهوية مقبولة أو بشخص معروف .
5 - أن يكون شخصا حقيقيا لا معنويا بالنسبة إلى حساب التوفير .
6 - أن يكون ممن يثق المصرف بكفاءته . المالية بالنسبة إلى الحساب الجاري المكشوف .
ولنا كلمة حول كل واحد من هذه الشروط :
أولا : حول مقدار عمر المودع . والمهم بلوغه سن الرجال أو النساء وخروجه من حد الطفولة لكي يتصدى بنفسه لإنجاز المعاملة وتكون ولاية الولي ساقطة عنه .
هامش
« 1 » المصدر : ص 12 .
« 2 » المصدر : ج 1 ص 42 .