تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " ( 1 ) . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " مسح الرأس على مقدمه " ( 2 ) . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : وذكر المسح ، فقال : " امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن " ( 3 ) . وغيرها من النصوص الكثيرة ، والأخبار البيانية المستفيضة .
أقوال فقهاء أهل السنة في المسألة وأما جمهور الفقهاء من مدرسة الصحابة ، فقد قال القرطبي وابن العربي : ( إنهم اختلفوا في تقدير مسحه على أحد عشر قولا ) ( 4 ) . وقال العيني للفقهاء في هذا ثلاثة عشر قولا ( عدة القاري ج 2 ص 234 ) ولكن يظهر من تأليفاتهم أن أقوالهم أكثر من ذلك ، فالمحكي عن الحنابلة ثمانية أقوال ، وعن المالكية ستة أقوال ، وعن الحنفية مثلهم ، وعن الشافعية خمسة أقوال . وإليك تفصيلها مع أسماء القائلين بكل واحد منها ، حسب ما يسر الله لنا الحصول عليه في مصنفاتهم .
القول الأول : مسح جميع الرأس مع الأذنين وهو المحكي عن الحنابلة [ أ ] وإمامهم [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وإمامهم [ د ] وإسحاق بن راهويه [ ه‍ ] وبعض فقهاء الزيدية [ و ] ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 26 / 5 بشئ من التفاوت ، تهذيب الأحكام 1 : 61 / 1 ، الاستبصار 1 : 90 / 237 ، وسائل الشيعة 1 : 414 ، ب 23 ، ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 60 ، تهذيب الأحكام 1 : 62 ، 171 ، الاستبصار 1 : 62 ، 171 ، وسائل الشيعة 1 : 410 ، ب 22 ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 29 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 1 . ( 4 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 87 . ( 5 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 . [ ب ] الإنصاف 1 : 162 . [ ج ] حلية العلماء 1 : 153 . [ د ] بداية المجتهد 1 : 14 . [ ه‍ ] المجموع ( النووي ) 1 : 416 . [ و ] شرح الأزهار 1 : 89 ، الاعتصام بحبل الله المتين 1 : 212 .