المسألة السادسة : في مشروعية المسح على العمامة ، أو عدمها
أما التابعون لأهل بيت النبوة - سلام الله عليهم - فقد اتفقوا على عدم مشروعية
المسح على العمامة ، وعدم إجزائه عن مسح الرأس . متشبثين في ذلك بظاهر
كتاب الله تعالى ، وبأذيال النصوص الواردة عن أئمتهم المعصومين ( عليهم السلام ) ، فمنها ما
رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن المسح على الخفين ، وعلى
العمامة فقال : " لا تمسح عليهما " ( 1 ) .
ومنها ما رواه حماد بن عيسى عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يتوضأ وعليه
العمامة قال : " يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدم رأسه " ( 2 ) .
ومنها ما رواه الحسين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توضأ وهو معتم ، فثقل عليه
نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : " ليدخل أصبعه " ( 3 ) .
أما التابعون لمدرسة الصحابة ، فقد اختلفوا في المسألة على سبعة أقوال :
الأول : إجزاء مسح العمامة عن مسح الرأس مطلقا . رووه عن أبي بكر [ أ ] وعمر
بن الخطاب [ ب ] وأنس [ ج ] وأبي أمامة [ د ] وسعد بن مالك [ ه ] وأبي الدرداء
[ و ] وعمر بن عبد العزيز [ ز ] وحسن البصري [ ح ] وقتادة [ ط ] ومكحول [ ي ]
والأوزاعي [ ك ] وأبي ثور [ ل ] وابن المنذر [ م ] والثوري [ ن ] وأحمد بن حنبل
[ س ] وبعض أصحابه [ ع ] وإسحاق بن راهويه [ ف ] والطبري [ ص ] وداود بن
علي [ ق ] ومن تابعه من الظاهرية [ ر ] والقاسم بن سلام [ ش ] ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 109 ، 361 ، وسائل الشيعة 1 : 459 ، ب 38 ح 8 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 90 / 238 ، الإستبصار 1 : 60 / 178 ، وسائل الشيعة 1 : 416 ، ب 24 ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 30 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 90 / 239 ، الإستبصار 1 : 61 / 183 ، وسائل الشيعة 1 : 416
، ب 24 ، ح 2 .
( 4 ) [ أ ] إلى [ ل ] و [ ن ] ، [ ف ] ، [ ص ] ، [ ق ] المجموع ( النووي ) 1 : 407 [ ك ] ، [ ن ] ، [ س ] ، [ ل ] ، [ ف ] ،
[ ق ] ، [ ش ] المقدمات 1 : 14 [ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ ك ] ، [ س ] ، [ ف ] سنن الترمذي مع شرحه : تحفة
الأحوذي 1 : 344 [ ك ] ، [ ن ] ، [ س ] مفاتيح الغيب 6 : 164 ، البحر المحيط 3 : 437 ، الجواهر في تفسير
القرآن الكريم 2 : 129 [ س ] ، [ ل ] ، [ ش ] بداية المجتهد 1 : 10 [ ن ] ، [ س ] ، [ ق ] حلية العلماء 1 : 151
[ س ] ، [ ع ] الإنصاف 1 : 170 [ ك ] ، [ ن ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 342 وروح المعاني 6 : 65 [ ق
] البحر الزخار 1 : 66 [ ر ] المحلى 2 : 58 .