تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح في وضوء الرسول ( ص ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الثاني عشر : إجزاء مسمى المسح ، أو بعض الرأس وهذا مروي عن ابن عمر [ ج ] والحسن [ د ] والثوري [ ه‍ ] والأوزاعي [ و ] والليث [ ز ] ومالك [ ح ] وبعض أصحابه [ ط ] وأحمد [ ي ] وعنه في المرأة [ ك ] وداود [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأصحاب الرأي [ ن ] ، وهو قول الشافعي [ س ] والمزني [ ع ] والطبري [ ف ] وأكثر الشافعية [ ص ] ( 1 ) . قال الحافظ : ( قال الشافعي : احتمل قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * جميع الرأس أو بعضه ، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ . والفرق بينه وبين قوله تعالى : * ( فامسحوا بوجوهكم ) * في التيمم ، أن المسح فيه بدل عن الغسل ، ومسح الرأس أصل ، فافترقا ) ( 2 ) . قال النووي : ( احتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير ، وثبت في الصحيح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح بناصيته ، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ، ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف ، فإن الناصية دون الربع ، فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم . والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه ( الأساليب في الخلاف ) المسح إذا
هامش
( 1 ) [ س ] الأم 1 : 23 ، البحر الزخار 1 : 64 ، الكشاف 1 : 325 ، المغني ، الشرح الكبير 1 : 135 ، شرح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، إرشاد الساري 1 : 268 ، البحر المحيط 3 : 437 ، روح المعاني 6 : 65 ، إعراب القرآن ( الدرويش ) 2 : 419 ، إعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 87 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 ، مجمع الأنهر مع البدر المتقي 1 : 13 ، تفسير المراغي 6 : 62 . [ ص ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، المنهاج مع شرحه : ( المغني ) 1 : 53 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، حلية العلماء 1 : 148 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، فقه السنة 1 : 43 ، فتح المعين 1 : 39 . [ ع ] مختصر المزني 1 : 9 . [ ج ] ، [ د ] ، [ ه‍ ] ، [ ل ] ، [ ص ] المجموع 1 : 399 . [ م ] المحلى 2 : 52 . [ ه‍ ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ف ] ، [ س ] نيل الأوطار 1 : 154 . [ س ] ، [ ط ] بداية المجتهد 1 : 8 . [ د ] ، [ ه‍ ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] ، [ ي ] ، [ ن ] ، [ س ] عمدة القاري 2 : 235 . [ ي ] ، [ ك ] الإنصاف 1 : 161 ، 162 . ( 2 ) الأم 1 : 22 ، أحكام القرآن ( الشافعي ) 1 : 44 ، فتح الباري 1 : 234 .