الثاني عشر : إجزاء مسمى المسح ، أو بعض الرأس
وهذا مروي عن ابن عمر [ ج ] والحسن [ د ] والثوري [ ه ] والأوزاعي [ و ]
والليث [ ز ] ومالك [ ح ] وبعض أصحابه [ ط ] وأحمد [ ي ] وعنه في المرأة [ ك ]
وداود [ ل ] وبعض من تابعه [ م ] وأصحاب الرأي [ ن ] ، وهو قول الشافعي [ س ]
والمزني [ ع ] والطبري [ ف ] وأكثر الشافعية [ ص ] ( 1 ) .
قال الحافظ : ( قال الشافعي : احتمل قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * جميع
الرأس أو بعضه ، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ . والفرق بينه وبين قوله تعالى :
* ( فامسحوا بوجوهكم ) * في التيمم ، أن المسح فيه بدل عن الغسل ، ومسح الرأس
أصل ، فافترقا ) ( 2 ) .
قال النووي : ( احتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير ، وثبت في
الصحيح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مسح بناصيته ، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ، ويمنع التقدير
بالربع والثلث والنصف ، فإن الناصية دون الربع ، فتعين أن الواجب ما يقع عليه
الاسم . والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه ( الأساليب في الخلاف ) المسح إذا
هامش
( 1 ) [ س ] الأم 1 : 23 ، البحر الزخار 1 : 64 ، الكشاف 1 : 325 ، المغني ، الشرح الكبير 1 : 135 ، شرح مسلم
( النووي ) 1 : 109 ، إرشاد الساري 1 : 268 ، البحر المحيط 3 : 437 ، روح المعاني 6 : 65 ، إعراب
القرآن ( الدرويش ) 2 : 419 ، إعراب القرآن ( الصافي ) 3 : 87 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 ،
أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 ، مجمع الأنهر مع البدر المتقي 1 : 13 ، تفسير المراغي 6 : 62 .
[ ص ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، المنهاج مع شرحه : ( المغني ) 1 : 53 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، حلية
العلماء 1 : 148 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، فقه السنة 1 : 43 ، فتح المعين 1 : 39 .
[ ع ] مختصر المزني 1 : 9 .
[ ج ] ، [ د ] ، [ ه ] ، [ ل ] ، [ ص ] المجموع 1 : 399 .
[ م ] المحلى 2 : 52 .
[ ه ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ف ] ، [ س ] نيل الأوطار 1 : 154 .
[ س ] ، [ ط ] بداية المجتهد 1 : 8 .
[ د ] ، [ ه ] ، [ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] ، [ ي ] ، [ ن ] ، [ س ] عمدة القاري 2 : 235 .
[ ي ] ، [ ك ] الإنصاف 1 : 161 ، 162 .
( 2 ) الأم 1 : 22 ، أحكام القرآن ( الشافعي ) 1 : 44 ، فتح الباري 1 : 234 .