[ ط ] ( 1 ) . ولم أقف على مستند لهذا القول .
القول السادس : مسح ثلث الرأس
وهو محكي عن أبي الفرج [ ى ] والأشهب [ ك ] ومروي عن أبي حنيفة [ ل ]
وأبي يوسف [ م ] ( 2 ) .
وقد نظر صاحب هذا القول - كما قال ابن العربي - إلى أن الشرع قد أطلق اسم
الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد : الثلث والثلث كثير ( 3 ) .
أقول : لو صح هذا فإنما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في
المسح .
القول السابع : مسح مقدم الرأس
وهذا محكي عن زيد بن علي ( عليه السلام ) [ أ ] والناصر من الزيدية [ ب ] والباقر ( عليه السلام ) [ ج ]
والصادق ( عليه السلام ) [ د ] من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ومروي عن ابن عمر [ ه ] وعبد الرحمن
بن أبي ليلى [ و ] والشعبي [ ح ] والأوزاعي [ ط ] والليث [ ي ] والثوري [ ك ] وسلمة
بن الأكوع [ ل ] ومالك [ م ] وأحمد [ ن ] وعنه في المرأة [ س ] وعن أشهب [ ع ] ( 4 ) .
وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ، وعليه
هامش
( 1 ) [ ز ] المجموع 1 : 399 ، [ ح ] وأحكام القرآن ( الصافي ) 3 : 287 ، [ ط ] حاشية الدسوقي 1 : 88 .
( 2 ) [ ي ] المقدمات ( ابن رشد ) 1 : 13 وأحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 .
[ ي ] ، [ ك ] ، [ ل ] ، [ م ] عمدة القاري 2 : 234 ، 235 وذكره في الفتوحات 1 : 444 .
( 3 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 62 .
( 4 ) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ه ] ، [ ح ] شرح الأزهار ، 1 : 89 [ ل ] ، [ م ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 [ ه ] ، [ ط ]
، [ ي ] ، [ ك ] ، [ ل ] ، [ ع ] عمدة القاري 2 : 235 [ أ ] البحر الزخار 1 : 64 [ ل ] البحر المحيط 3 : 437 [ ه ]
الجامع لأحكام القرآن 6 : 89 [ ل ] ، [ م ] المغني 1 : 136 ، والشرح الكبير 1 : 136 .
[ أ ] ، [ ب ] ، [ ن ] نيل الأوطار 1 : 154 [ و ] جامع البيان 6 : 124 .
[ ع ] المقدمات 1 : 13 ، وأحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 [ س ] فتح الباري 1 : 222 [ أ ] إلى [ د ] ، [ ط ] ،
[ ي ] ، [ ك ] ، [ ن ] المنار 6 : 225 .