الثاني : استحباب المسح عليهما . وهو قول الحنابلة [ أ ] وبعض الحنفية [ ب ]
وبعض المالكية [ ج ] ( 1 ) .
الثالث : الجواز للمسافر دون الحاضر . وهذا أحد الأقوال التي ذكروها ، وهو قول
مالك بن أنس [ ا ] وابن الحاجب [ ب ] ( 2 ) .
الرابع : الجواز للحاضر دون المسافر .
الخامس : الجواز مؤقتا .
السادس : الجواز على الكراهة . فقد نسب النووي والمحاملي هذه الأقوال
الثلاثة إلى مالك أيضا ( 3 ) .
السابع : الجواز رخصة وعلى الإطلاق . وهو قول جمهور فقهاء أهل السنة ،
حتى روي عن أبي حنيفة أن المسح على الخفين من شرائط أهل السنة [ أ ] . وشدد
الكرخي فيه - كما حكي عنه - قائلا : أخاف الكفر على من لا يرى المسح على
الخفين [ ب ] . ونسب مثل قوله إلى أبي حنيفة أيضا [ ج ] ، وقال أبو يوسف بجواز
نسخ الكتاب بخبر المسح على الخف [ د ] ( 4 ) .
والعجب من أبي حنيفة والكرخي خوفهما الكفر على من لا يرى مثل رأيهم
في المسح على الخفين ، ومن عد أبي حنيفة إياه من أهل البدعة ، مع أن الأقوال
الثلاثة كما تراها ، وكما قال ابن رشد : ( مروية عن الصدر الأول وعن مالك ، وكان
من الصحابة من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار ، وهو مذهب ابن
هامش
( 1 ) [ أ ] ، [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 135 [ ج ] حاشية الدسوقي 1 : 141 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 19 ، الفتوحات المكية 1 : 449 ، المجموع 1 : 476 ، حاشية الدسوقي 1 : 141 [ ا ] ،
[ ب ] فتح الباري 1 : 244 [ ا ] المدونة الكبرى 1 : 45 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 100 ، مفاتيح الغيب 6 :
167 ، بدائع الصنائع 1 : 8 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 .
( 3 ) المجموع ( النووي ) 1 : 476 .
( 4 ) [ ب ] ، [ د ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 98 ، شرح العناية 1 : 99 [ أ ] بدائع الصنائع 1 : 8 [ ب ] إرشاد
الساري 1 : 278 [ ج ] فتح القدير 1 : 99 [ د ] أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 348 .