الشعبي قال : ( أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء وأهمل ما
أمر أن يمسح بالماء ) .
وقال أيضا : حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود عن عامر
أنه قال : ( إنه أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن
يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان ) ( 1 ) .
68 - قال السيوطي : أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ، قال ابن جرير :
حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة في قوله : * ( يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة ) * . . . الآية : ( افترض الله غسلتين ومسحتين ) ( 2 ) .
69 - قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير عن الأعمش
عن يحيى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ : * ( وأرجلكم ) * مخفوضة اللام ( 3 ) .
وقد تقدم في الخبر ( 23 ) ما روي عن علقمة في قوله تعالى : * ( وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم ) * بأنه هو المسح .
70 - قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن أبي سلمة عن الضحاك
أنه قرأ : * ( وأرجلكم ) * بالكسر ( 4 ) .
71 - قال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول :
إنما هو المسح على القدمين وكان يقول : يمسح ظاهرهما وباطنهما ( 5 ) .
72 - أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن
قالا في هذه الآية : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * قالا : تمسح الرجلين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جامع البيان 6 : 129 .
( 2 ) الدر المنثور 2 : 164 ، جامع البيان 6 : 129 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 92 ، تفسير القرآن العظيم 2 : 27
، عمدة القاري 2 : 238 ، البناية في شرح الهداية 1 : 101 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 71 .
( 3 ) جامع البيان 6 : 129 .
( 4 ) جامع البيان 6 : 129 .
( 5 ) المصنف 1 : 18 .
( 6 ) المصنف ( عبد الرزاق ) 1 : 18 / 53 ، المصنف ( ابن أبي شيبة ) 1 : 15 .