الظاهر [ ح ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ ط ] ( 1 ) .
وقد استدل لهذا القول بأدلة أقواها خبر عبد الله بن زيد .
أخرج البخاري : أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمر بن يحيى -
أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم .
فدعا بماء . . . ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب
بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ( 2 ) .
وسئل مالك عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال : أرأيت لو ترك بعض
وجهه ، أكان يجزيه ( 3 ) ؟ .
قال ابن رشد : والدليل على صحة قول مالك قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) *
كما قال في التيمم : * ( فامسحوا بوجوهكم ) * ( 4 ) فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على
بعض الوجه دون بعض ، فكذلك لا يجوز الاقتصار على بعض الرأس دون بعض .
هامش
( 1 ) [ أ ] الموطأ 1 : 18 ، المدونة الكبرى 1 : 16 ، صحيح البخاري 1 : 81 ، المقدمات 1 : 13 ، أحكام القرآن (
ابن العربي ) 2 : 6 ، الهداية 1 : 12 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، فتح القدير 1 : 11 ، شرح العناية 1 : 11 ، أحكام
القرآن ( الجصاص ) 2 : 341 ، فتح الباري 1 : 232 ، عمدة القاري 2 : 235 ، البحر المحيط 3 : 437 ،
الكشاف 1 : 325 ، جامع البيان 6 : 125 ، بداية المجتهد 1 : 8 ، المبسوط 1 : 63 ، والجواهر في التفسير 2 :
129 ، تفسير المراغي 6 : 62 .
[ أ ] ، [ ج ] ، [ ه ] المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، نيل الأوطار 1 : 154 .
[ أ ] ، [ ه ] شرح صحيح مسلم ( النووي ) 1 : 109 ، إعراب القرآن ( الدرويش ) 2 ، 419 ، اعراب القرآن
( الصافي ) 3 : 287 ، مجمع الأنهر مع بدر المتقى 1 : 13 ، إرشاد الساري 1 : 268 ، روائع البيان 1 : 538 .
[ أ ] ، [ ج ] الميزان الكبرى 1 : 117 ، الفتاوى الكبرى 1 : 53 ، 54 ، رحمة الأمة 1 : 8 ، حاشية الصاوي
على الجلالين 1 : 254 .
[ ط ] البحر الزخار 1 : 64 .
[ ب ] الفقه على المذاهب الأربع 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 88 ، حاشية الدسوقي 1 : 88 .
[ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 161 .
[ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] ، [ ه ] حلية العلماء 1 : 148 ، 149 .
[ ه ] روح المعاني 6 : 65 ، المغني ( ابن قدامة ) 1 : 136 ، الشرح الكبير 1 : 135 .
[ و ] ، [ ز ] ، [ ح ] نيل الأوطار 1 : 154 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 62 / 185 ، صحيح مسلم 1 : 128 / 18 ، الموطأ ( مالك ) 1 : 18 / 1 ، سنن
الترمذي 1 : 47 / 32 .
( 3 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 60 .
( 4 ) النساء : 43 .