خزيمة عن الحجاج بن المنهال ( 1 ) .
وأخرجه الطبراني في ( الكبير ) عن علي بن عبد العزيز عن الحجاج بن
المنهال ، وعن محمد بن حيان المازني عن أبي الوليد الطيالسي بالسند نفسه ( 2 ) .
وقال البيهقي : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أو أبو عبد الله الحافظ : حدثنا
علي بن حمشاذ : حدثنا علي بن عبد العزيز : حدثنا الحجاج بن المنهال - وساق
السند بمثل ما تقدم - وفيه : " ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين " ( 3 ) .
وأخرج الخبر كل من ابن حزم وابن ماجة من طريق همام عن إسحاق بسنده
المذكور . ولفظ ابن حزم هكذا : " إنها لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما
أمره الله عز وجل ، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى
الكعبين " . ونقله فقهاء القوم في كتبهم ( 4 ) . وذكره السيوطي في تفسيره .
وأخرجه الحاكم في ( المستدرك ) بعدة أسانيد :
الأول : حدثنا علي بن حمشاذ العدل : حدثنا علي بن عبد العزيز : حدثنا الحجاج
بن المنهال . . . وساق الإسناد كما تقدم وذكر الحديث بطوله ، ثم صححه على شرط
البخاري ومسلم .
الثاني : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب : حدثنا محمد بن نصر الخولاني
قال : قرأ علي بن وهب : أخبرك داود بن قيس : حدثنا علي بن يحيى بن خلاد :
حدثنا أبي عن عمه . . . الحديث بطوله .
الثالث : أخبرنا الحسن بن الحكيم المروزي : أنبأنا أبو الموجه : أنبأنا عبدان :
أنبأنا عبد الله : أنبأ داود . . . مثل ذلك .
الرابع : حدثنا بصحة ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير ، أبو بكر محمد بن
هامش
( 1 ) سنن الدارمي 1 : 305 ، شرح معاني الآثار 1 : 35 .
( 2 ) المعجم الكبير 5 : 37 / 4525 .
( 3 ) السنن الكبرى 1 : 44 و 2 : 345 .
( 4 ) المحلى 2 : 56 ، سنن ابن ماجة 1 : 156 / 460 ، الدر المنثور 2 : 262 ، المجموع 1 : 418 ، تلخيص
الحبير 1 : 359 ، نيل الأوطار 1 : 168 .